العيني

404

البناية شرح الهداية

بعشرة وثوبا بعشرة ثم باعهما مرابحة لا يجوز ، وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب . وكذا إذا اشترى عبدا بألف درهم ، ثم باعه قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آخر بألف وخمسمائة لا يجوز في المشترى بألف ، وإن أمكن تصحيحه بصرف الألف إليه ، وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره ، وقال : بعتك أحدهما لا يجوز ، وإن أمكن تصحيحه بصرفه إلى عبده ، وكذا إذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب وافترقا من غير قبض فسد العقد في الدرهمين ، ولا يصرف الدرهم إلى الثوب لما ذكرنا . ولنا أن المقابلة المطلقة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد كما في مقابلة الجنس بالجنس ، وأنه طريق متعين لتصحيحه فتحمل عليه تصحيحا لتصرفه .