العيني
370
البناية شرح الهداية
فلا يعتبر الخلاف فيه ، فبقي مجرد دعوى استحقاق الربح . أما السلم فلازم ، فصار الأصل أن من خرج كلامه تعنتا فالقول لصاحبه بالاتفاق ، وإن خرج خصومة ووقع الاتفاق على عقد واحد فالقول لمدعي الصحة عنده ، وعندهما للمنكر وإن أنكر الصحة . قال : ويجوز السلم في الثياب إذا بين طولا وعرضا ورقعة ؛ لأنه أسلم في معلوم مقدور التسليم ، على ما ذكرنا . وإن كان ثوب حرير لا بد من بيان وزنه أيضا ؛ لأنه مقصود فيه .