العيني

364

البناية شرح الهداية

قبل التسليم ، فصار مستهلكا ، عند أبي حنيفة فينتقض البيع ، وهذا الخلط غير مرضي به من جهته لجواز أن يكون مراده البداية بالعين ، وعندهما هو بالخيار إن شاء نقض البيع ، وإن شاء شاركه في المخلوط ؛ لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما . قال : ومن أسلم جارية في كر حنطة وقبضها المسلم إليه ، ثم تقايلا ، فماتت في يد المشتري ، فعليه قيمتها يوم قبضها . ولو تقايلا بعد هلاك الجارية جاز ؛ لأن صحة الإقالة تعتمد بقاء العقد