العيني
355
البناية شرح الهداية
في قولهم : إعلام رأس المال وتعجيله ، وإعلام المسلم فيه وتأجيله ، وبيان مكان الإيفاء والقدرة على تحصيله . فإن أسلم مائتي درهم في كر حنطة ، مائة منها دين على المسلم إليه ومائة نقدا ، فالسلم في حصة الدين باطل لفوات القبض ، ويجوز في حصة النقد لاستجماع شرائطه ، ولا يشيع الفساد ؛ لأن الفساد طارئ إذ السلم وقع صحيحا ، ولهذا لو نقد رأس المال قبل الافتراق صح ، إلا أنه يبطل بالافتراق لما بينا ، وهذا لأن الدين لا يتعين في البيع ، ألا ترى أنهما لو تبايعا عينا بدين ، ثم تصادقا أن لا دين ، لا يبطل البيع ، فينعقد صحيحا .