العيني

346

البناية شرح الهداية

ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان الصفة لا بأس به على ما قالوا كالخشمراني ببخارى والبساخي بفرغانة . قال : ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط : جنس معلوم كقولنا : حنطة أو شعير ، ونوع معلوم كقولنا : سقية أو بخسية ،