العيني

341

البناية شرح الهداية

وقالا : إذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز ؛ لأنه موزون مضبوط الوصف ، ولهذا يضمن بالمثل ، ويجوز استقراضه وزنا ، ويجري فيه ربا الفضل ، بخلاف لحم الطيور ؛ لأنه لا يمكن وصف موضع منه ، وله أنه مجهول للتفاوت في قلة العظم وكثرته أو في سمنه وهزاله على اختلاف فصول السنة ، وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة ، وفي مخلوع العظم لا يجوز على الوجه الثاني ، وهو الأصح . والتضمين بالمثل ممنوع