العيني

339

البناية شرح الهداية

ولو انقطع بعد المحل فرب السلم بالخيار إن شاء فسخ السلم وإن شاء انتظر وجوده ؛ لأن السلم قد صح والعجز الطارئ على شرف الزوال ، فصار كإباق المبيع قبل القبض . قال : ويجوز السلم في السمك المالح وزنا معلوما وضربا معلوما ؛ لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم ، إذ هو غير منقطع .