العيني
330
البناية شرح الهداية
قال : وهو جائز في المكيلات والموزونات لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » والمراد بالموزونات غير الدراهم والدنانير ؛ لأنهما أثمان ، والمسلم فيه لا بد أن يكون مثمنا ، فلا يصح السلم فيها . ثم قيل : يكون باطلا .