العيني

322

البناية شرح الهداية

وهذا حجة على محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - والعذر له أن الملك من وجه يكفي لاستحقاق الأرش ، كالمكاتب إذا قطعت يده فأخذ الأرش ثم رد في الرق يكون الأرش للمولى ، وكذا إذا قطعت يد المشتري في يد المشتري ، والخيار للبائع ، ثم أجيز البيع ؛ فالأرش للمشتري . بخلاف الإعتاق على ما مر .