العيني

316

البناية شرح الهداية

ثم الإجازة إجازة نقد لا إجازة عقد ، حتى يكون عرض الثمن مملوكا للفضولي ، وعليه مثل المبيع إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا ؛ لأنه شراء من وجه ، والشراء لا يتوقف على الإجازة . ولو هلك المالك لا ينفذ بإجازة الوارث في الفصلين ؛ لأنه توقف على إجازة المورث لنفسه فلا يجوز بإجازة غيره ،