العيني
312
البناية شرح الهداية
ولنا أنه تصرف تمليك وقد صدر من أهله في محله ، فوجب القول بانعقاده إذ لا ضرر فيه للمالك مع تخييره ، بل فيه نفعه حيث يكفي مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن وغيره ، وفيه نفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء ، وفيه نفع المشتري فثبت القدرة الشرعية تحصيلا لهذه الوجوه ، كيف وأن الإذن ثابت دلالة ؛ لأن العاقل يأذن في