العيني
310
البناية شرح الهداية
منها لم يرجع بشيء ، لأن للمدعي أن يقول دعواي : في هذا الباقي . وإن ادعاها كلها فصالحه على مائة درهم فاستحق منها شيء رجع بحسابه ؛ لأن التوفيق غير ممكن فوجب الرجوع ببدله عند فوات سلامة المبدل ، ودلت المسألة على أن الصلح عن المجهول على معلوم جائز ؛ لأن الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى المنازعة .