العيني

306

البناية شرح الهداية

وقيل : يشترط القضاء بالولد وإليه تشير المسائل ، فإن القاضي إذا لم يعلم بالزوائد ، قال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا تدخل الزوائد في الحكم ، وكذا الولد إذا كان في يد غيره لا يدخل تحت الحكم بالأم تبعا . قال : ومن اشترى عبدا فإذا هو حر وقد قال العبد للمشتري : اشترني فإني عبد له ، فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة لم يكن على العبد شيء ، وإن كان البائع لا يدري أين هو رجع المشتري على العبد ورجع هو على البائع ، وإن ارتهن عبدا مقرا بالعبودية فوجده حرا لم يرجع عليه على كل حال . وعن أبي يوسف - أنه لا يرجع فيهما ؛