العيني
30
البناية شرح الهداية
وفي الوجه الثاني : يأخذه بتسعة إن شاء . وقال أبو يوسف : في الوجه الأول يأخذه بأحد عشر إن شاء ، وفي الوجه الثاني يأخذه بعشرة إن شاء . وقال محمد في الأول يأخذه بعشرة ونصف إن شاء ، وفي الثاني بتسعة ونصف ويخير ؛ لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه فيجزئ عليه حكمها . ولأبي يوسف أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع منزلة ثوب على حدة وقد انتقص . ولأبي حنيفة أن الذراع وصف في الأصل ، وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط وهو مقيد بالذراع فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل ، وقيل في الكرباس الذي لا تتفاوت جوانبه : لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط ؛ لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل