العيني

298

البناية شرح الهداية

وعند محمد يجوز بهما للتعامل ، وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - يجوز وزنا ، ولا يجوز عددا للتفاوت في آحاده . قال : ولا ربا بين المولى وعبده ؛ لأن العبد وما في يده ملك لمولاه ، فلا يتحقق الربا ، وهذا إذا كان مأذونا له ولم يكن عليه دين ، فإن كان عليه دين لا يجوز بالاتفاق ؛ لأن ما في يده ليس ملك المولى عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وعندهما تعلق به حق الغرماء فصار كالأجنبي فيتحقق الربا كما يتحقق بينه وبين مكاتبه .