العيني

28

البناية شرح الهداية

ولو اشترى عدلا على أنه عشرة أثواب فإذا هو تسعة أو أحد عشر فسد البيع ، لجهالة المبيع أو الثمن ، ولو بين لكل ثوب ثمنا جاز في فصل النقصان بقدره وله الخيار ، ولم يجز في الزيادة لجهالة العشرة المبيعة . وقيل : عند أبي حنيفة لا يجوز في فصل النقصان أيضا ، وليس بصحيح