العيني
274
البناية شرح الهداية
وهو ثمن لا يتعين بالتعيين . ولو باع بالنقود موازنة وقبضها صح التصرف فيها قبل الوزن ، وفي الزعفران وأشباهه لا يجوز ، فإذا اختلفا فيه صورة ومعنى وحكما لم يجمعهما القدر من كل وجه ، فتنزل الشبهة فيه إلى شبهة الشبهة وهي غير معتبرة . قال : وكل شيء نص رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا . وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح ،