العيني
271
البناية شرح الهداية
وقال الشافعي : الجنس بانفراده لا يحرم النساء ؛ لأن بالنقدية وعدمها لا يثبت إلا شبهة الفضل ، وحقيقة الفضل غير مانع فيه حتى يجوز بيع الواحد بالاثنين فالشبهة أولى . ولنا أنه مال الربا من وجه نظرا إلى القدر أو إلى الجنس ، والنقدية أوجبت فضلا في المالية فتحقق شبهة الربا وهي مانعة كالحقيقة ،