العيني

269

البناية شرح الهداية

وفي الذهب بالذهب وزنا بوزن . وإن تفاضلا لم يجز لتحقق الربا ، ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل لإهدار التفاوت بالوصف . ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين ، والتفاحة بالتفاحتين لأن المساواة بالمعيار ، ولم يوجد فلم يتحقق الفضل ، ولهذا كان مضمونا بالقيمة عند الإتلاف ، وعند الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - العلة هي الطعم ، ولا مخلص وهو المساواة فيحرم ، وما دون نصف الصاع فهو في حكم الحفنة لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه ، ولو تبايعا مكيلا أو موزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص