العيني
265
البناية شرح الهداية
كاشتراط الشهادة في النكاح فيعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعزة ، وهو الطعم لبقاء الإنسان به والثمنية لبقاء الأموال التي هي مناط المصالح بها ولا أثر للجنسية في ذلك ، فجعلناه شرطا ، والحكم قد يدور مع الشرط . ولنا أنه أوجب المماثلة شرطا في البيع ، وهو المقصود بسوقه تحقيقا لمعنى البيع ، إذ هو ينبئ عن التقايل