العيني
252
البناية شرح الهداية
وبخلاف ما إذا باع الثوب مذارعة لأن الزيادة له ؛ إذ الذرع وصف في الثوب بخلاف القدر ، ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة المشتري ؛ لأنه ليس صاع البائع والمشتري وهو الشرط ، ولا بكيله بعد البيع بغيبة المشتري لأن الكيل من باب التسليم ؛ لأن به يصير المبيع معلوما ولا تسليم إلا بحضرته ، ولو كاله البائع بعد البيع بحضرة المشتري فقد قيل لا يكتفى به لظاهر الحديث ، فإنه اعتبر صاعين ، وقيل : يكتفى به وهو الصحيح ؛ لأن المبيع صار معلوما بكيل واحد وتحقق معنى التسليم ،