العيني
237
البناية شرح الهداية
وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغير التصرف ، فأمكن القول بالتخيير ، فلو هلك قبل أن يرده أو حدث فيه ما يمنع الفسخ يلزمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة ، لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن ، كخيار الشرط والرؤية بخلاف خيار العيب ؛ لأنه مطالبة بتسليم الفائت فيسقط ما يقابله عند عجزه قال : ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه ، فإن باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك ، فإن كان استغرق الثمن لم يبعه مرابحة ، وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا : يبيعه مرابحة على الثمن الأخير .