العيني

23

البناية شرح الهداية

وعندهما يجوز في الكل لما قلنا ، وعنده ينصرف إلى الواحد لما بينا ، غير أن بيع شاة من قطيع ، وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت ، وبيع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت ، فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة فيه ، وتفضي إليها في الأول فوضح الفرق . قال : ومن ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز بمائة درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن ، وإن شاء فسخ البيع ؛ لتفرق الصفقة عليه ، فلم يتم رضاه بالموجود . وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع ؛ لأن البيع وقع على مقدار معين ، والقدر ليس بوصف .