العيني
225
البناية شرح الهداية
فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول ، والأصل أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما ، إلا أنه لا يمكن جعله فسخا فتبطل ، وهذا عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - هو بيع إلا أنه لا يمكن جعله بيعا فيجعل فسخا ، إلا أنه لا يمكن فتبطل . وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسخا فيجعل بيعا ، إلا أنه لا يمكن فتبطل .