العيني
209
البناية شرح الهداية
قال : ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا ، فباعها وربح فيها تصدق بالربح ، ويطيب للبائع ما ربح في الثمن ، والفرق أن الجارية مما يتعين فيتعلق العقد بها ، فيتمكن الخبث في الربح ، والدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود ، فلم يتعلق العقد الثاني بعينها ، فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق ، وهذا في الخبث الذي سببه فساد الملك . أما الخبث لعدم الملك عند أبي حنيفة ومحمد يشمل النوعين