العيني

207

البناية شرح الهداية

في الرواية . وقالا : ينقض البناء وترد الدار ، والغرس على هذا الاختلاف . لهما أن حق الشفيع أضعف من حق البائع ، حتى يحتاج فيه إلى القضاء ويبطل بالتأخير بخلاف حق البائع ، ثم أضعف الحقين لا يبطل بالبناء فأقواهما أولى . وله أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام ، وقد حصل بتسليط من جهة البائع فينقطع حق الاسترداد كالبيع ، بخلاف حق الشفيع لأنه لم يوجد منه التسليط ، ولهذا لا يبطل بهبة المشتري وببيعه ،