العيني

200

البناية شرح الهداية

ولأن السبب قد ضعف لمكان اقترانه بالقبيح فيشترط اعتضاده بالقبض في إفادة الحكم بمنزلة الهبة ، والميتة ليست بمال فانعدم الركن ، ولو كان الخمر مثمنا فقد خرجناه ، وشئ آخر وهو أن في الخمر الواجب هو القيمة وهي تصلح ثمنا له لا مثمنا ، ثم شرط أن يكون القبض بإذن البائع وهو الظاهر إلا أنه يكتفى به دلالة ، كما إذا قبضه في مجلس العقد استحسانا ، وهو الصحيح