العيني

198

البناية شرح الهداية

وقال الشافعي : لا يملكه ، وإن قبضه ، لأنه محظور فلا ينال به نعمة الملك ، ولأن النهي نسخ للمشروعية للتضاد ، ولهذا لا يفيده قبل القبض ، وصار كما إذا باع بالميتة أو باع الخمر بالدراهم . ولنا أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله فوجب القول بانعقاده ، ولا خفاء في الأهلية والمحلية . وركنه مبادلة المال بالمال ، وفيه الكلام ، والنهي يقرر المشروعية عندنا لاقتضائه التصور ، فنفس البيع مشروع وبه تنال نعمة الملك .