العيني

196

البناية شرح الهداية

وكذا في أم الولد ، عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - إلا أن المالك باستحقاقه المبيع وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم ردوا البيع ، فكان هذا إشارة إلى البقاء ، كما إذا اشترى عبدين ، وهلك أحدهما قبل القبض ، وهذا لا يكون شرط القبول في غير المبيع ، ولا بيعا بالحصة ابتداء ، ولهذا لا يشترط بيان ثمن كل واحد فيه .