العيني
185
البناية شرح الهداية
فيتقرر الفساد ، وإذا وجد العتق تحققت الملائمة فيترجح جانب الجواز ، فكان الحال قبل ذلك موقوفا . قال : وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا ، أو دارا على أن يسكنها ، أو على أن يقرضه المشتري درهما ، أو على أن يهدي له هدية ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ، ولأنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - نهى عن بيع وسلف . ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن يكون إجارة في بيع ، ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع ، وقد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صفقتين في صفقة .