العيني

18

البناية شرح الهداية

إذا كانت مختلفة في المالية فإن كانت سواء فيها كالثنائي والثلاثي والنصرتي اليوم بسمرقند ، والاختلاف بين العدالي بفرغانة جاز البيع إذا أطلق اسم الدرهم ، كذا قالوا . وينصرف إلى ما قدر به من أي نوع كان ؛ لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية . قال : ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة . وهذا إذا باعه بخلاف جنسه ؛ لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم » .