العيني
179
البناية شرح الهداية
بشرائها ففعل ذلك ، جاز عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقالا : لا يجوز على المسلم . وعلى هذا الخلاف الخنزير ، وعلى هذا توكيل المحرم غيره ببيع صيده . لهما ، أن الموكل لا يليه فلا يوليه غيره ؛ لأن ما يثبت للوكيل ينتقل إليه فصار كأنه باشره بنفسه فلا يجوز . ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن العاقد هو الوكيل بأهليته وولايته ، وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي فلا يمتنع بسبب الإسلام ، كما إذا ورثهما . ثم إن كان خمرا يخللها وإن كان خنزيرا يسيبه .