العيني
172
البناية شرح الهداية
الذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض . وفي الحيوانات جنس واحد لقلة التفاوت فيها ، وهو المعتبر في هذا دون الأصل كالخل والدبس جنسان ، والوذاري والزندنيجي - على ما قالوا - جنسان مع اتحاد أصلهما . قال : ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضها ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن لا يجوز البيع الثاني ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجوز ؛ لأن الملك قد تم فيها بالقبض ، فصار البيع من البائع ومن غيره سواء ، وصار كما لو باع بمثل الثمن الأول أو بالزيادة