العيني

169

البناية شرح الهداية

حظ من الماء ولهذا يضمن بالإتلاف وله قسط من الثمن على ما نذكره في كتاب الشرب . قال : وبيع الطريق وهبته جائز ، وبيع مسيل الماء وهبته باطل ، والمسألة تحتمل وجهين : بيع رقبة الطريق والمسيل ، وبيع حق المرور والتسئيل ، فإن كان الأول فوجه الفرق بين المسألتين أن الطريق معلوم لأن له طولا وعرضا معلوما ، وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدرى قدر ما يشغله من الماء ،