العيني

167

البناية شرح الهداية

قال : ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ ؛ لأنه غير منتفع به ، قال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب » . وهو اسم لغير المدبوغ ، على ما مر في كتاب الصلاة . ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ لأنها طهرت بالدباغ ، وقد ذكرناه في كتاب الصلاة . ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بهذا كله ؛ لأنها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة وقد قررناه من قبل ،