العيني
165
البناية شرح الهداية
القوة التي هي ضده وهو الحي ولا حياة في اللبن . قال : ولا يجوز بيع شعر الخنزير لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له ، ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة ، فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه ، ويوجد مباح الأصل فلا ضرورة إلى البيع . ولو وقع في الماء القليل أفسده ، عند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا يفسده لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته ولأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن الإطلاق للضرورة فلا تظهر إلا في حالة الاستعمال وحالة الوقوع تغايرها .