العيني
161
البناية شرح الهداية
من الهوام فلا يجوز بيعه كالزنابير ، والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه فلا يكون منتفعا به قبل الخروج ، حتى لو باع كوارة فيها عسل بما فيها من النحل يجوز تبعا له ، كذا ذكره الكرخي - رَحِمَهُ اللَّهُ - . ولا يجوز بيع دود القز ، عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لأنه من الهوام ، وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له ، وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به . ولا يجوز بيع بيضه عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وعندهما يجوز لمكان الضرورة ، وقيل : أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - مع أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، كما في دود القز