العيني

16

البناية شرح الهداية

قال : ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما ، لإطلاق قَوْله تَعَالَى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } [ البقرة : 275 ] ( البقرة : الآية 275 ) ، وعنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه » . ولا بد أن يكون الأجل معلوما ؛ لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد