العيني

144

البناية شرح الهداية

وفي المطلق خلاف الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وقد ذكرناه في العتاق . قال : وإن ماتت أم الولد أو المدبر في يد المشتري ، فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقالا : عليه قيمتهما ، وهو رواية عنه لهما أنه مقبوض بجهة البيع فيكون مضمونا عليه كسائر الأموال ، وهذا لأن المدبر وأم الولد يدخلان تحت البيع .