العيني
118
البناية شرح الهداية
فصار كما إذا كان ثوبا فقطعه ، ولو وجد البعض فاسدا وهو قليل جاز البيع استحسانا ؛ لأنه لا يخلو عن قليل فاسد ، والقليل ما لا يخلو عنه الجوز عادة كالواحد والاثنين في المائة ، وإن كان الفاسد كثيرا لا يجوز ويرجع بكل الثمن ؛ لأنه جمع بين المال وغيره فصار كالجمع بين الحر وعبده . قال : ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب ، فإن قبل بقضاء القاضي بإقرار ، أو بينة ، أو بإباء يمين