العيني

113

البناية شرح الهداية

وفي الثاني بعدها بالتسليم إليه . قال : ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه ، أما الموت فلأن الملك ينتهي به والامتناع حكمي لا بفعله ، وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع ؛ لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل . وفي الاستحسان يرجع ؛ لأن العتق إنهاء الملك ؛ لأن الآدمي ما خلق في الأصل محلا للملك ، وإنما يثبت الملك فيه مؤقتا إلى الإعتاق