العيني

107

البناية شرح الهداية

فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده ؛ لأنه زوال العيب ، وعند الشافعي يرده ؛ لأن الكافر يستعمل فيما لا يستعمل فيه المسلم وفوات الشرط بمنزلة العيب . قال : فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض أو هي مستحاضة فهو عيب ؛ لأن ارتفاع الدم واستمراره علامة الداء