العيني

96

البناية شرح الهداية

فيتخير . قال : ويشترط فيه البلوغ والقضاء بخلاف خيار العتق لأن الفسخ ههنا لدفع ضرر خفي وهو تمكن الخلل ، ولهذا يشمل الذكر والأنثى ، فجعل إلزاما في حق الآخر فيفتقر إلى القضاء ، وخيار العتق لدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها ، ولهذا يختص بالأنثى فاعتبر دفعا للزيادة ، والدفع لا يفتقر إلى القضاء