العيني
709
البناية شرح الهداية
وإذا باع أبوه متاعه في نفقته جاز ، عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وهذا استحسان . وإن باع العقار ، لم يجز . وفي قولهما لا يجوز في ذلك كله ، وهو القياس ، لأنه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ . ولهذا لا يملك حال حضرته ، ولا يملك البيع في دين له سوى النفقة ، وكذا لا تملك الأم في النفقة ، ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن للأب ولاية الحفظ في مال ابنه الغائب ،