العيني
703
البناية شرح الهداية
ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد ، لأن لهما تأويلا في مال الولد بالنص ، ولا تأويل لهما في مال غيره . ولأنه أقرب الناس إليهما . فكان أولى باستحقاق نفقتهما عليه ، وهي على الذكور والإناث بالسوية ، في ظاهر الرواية ، وهو الصحيح ،