العيني
691
البناية شرح الهداية
وجابر وعائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها ، لأن احتباسها ليس لحق الزوج ، بل لحق الشرع ، فإن التربص عبادة منها . ألا ترى أن معنى التعرف عن براءة الرحم ليس بمراعى فيه حتى لا يشترط فيها الحيض ، فلا تجب نفقتها عليه ، ولأن النفقة تجب شيئا فشيئا ، ولا ملك له بعد الموت ، فلا يمكن إيجابها في ملك الورثة . وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوج ، فلا نفقة لها ، لأنها صارت حابسة نفسها بغير حق ، فصارت كما إذا كانت ناشزة .