العيني
679
البناية شرح الهداية
ولو مات العبد سقطت ، وكذا إذا قتل في الصحيح لأنها صلة . وإن تزوج الحر أمة فبوأها مولاها معه منزلا ، فعليه النفقة ، لأنه تحقق الاحتباس ، وإن لم يبوئها فلا نفقة لها لعدم الاحتباس ، والتبوئة أن يخلي بينها وبينه في منزله ، ولا يستخدمها .