العيني
661
البناية شرح الهداية
وتفسيره أنهما إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار . وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار . وإن كانت المرأة معسرة والزوج موسرا ، فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات . وقال الكرخي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يعتبر حال الزوج ، وهو قول الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ } [ الطلاق : 7 ] ( الطلاق : الآية 7 ) . ووجه الأول قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لهند امرأة أبي سفيان : « خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف » .