العيني

657

البناية شرح الهداية

ومن جملة ذلك حق إمساك الأولاد . وجه الأول : أن التزوج في دار الغربة ليس التزاما للمكث فيه عرفا ، وهذا أصح . والحاصل : أنه لا بد من الأمرين جميعا ، الوطن ووجود النكاح ، وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت . أما إذا تقاربا بحيث يمكن للوالد أن يطالع ولده ويبيت في بيته فلا بأس به . وكذا الجواب في القريتين ، ولو انتقلت من قرية المصر إلى المصر لا بأس به ؛ لأن فيه نظرا إلى الصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل المصر ، وليس فيه ضرر بالأب ، وفي عكسه ضرر بالصغير ، لتخلقه بأخلاق أهل السواد فليس لها ذلك .