العيني
648
البناية شرح الهداية
ولأن زوج الأم إذا كان أجنبيا يعطيه نزرا ، وينظر إليه شزرا ، فلا نظر . قال : إلا الجدة إذا كان زوجها الجد ؛ لأنه قائم مقام أبيه ، فينظر له . وكذلك كل زوج هو ذو رحم محرم منه لقيام الشفقة نظرا إلى القرابة القريبة . ومن سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية ؛ لأن المانع قد زال فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله ، فاختصم فيه الرجل فأولاهم به أقربهم تعصيبا ؛ لأن الولاية للأقرب ، وقد عرف الترتيب في موضعين ، غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير محرم ، كمولى العتاقة وابن العم تحرزا عن الفتنة .